فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 599

(وأشهب الجواز عنه ماض) ابن الحاجب: والبيع والصرف ممتنع خلافًا لأشهب، ومفاد النظم أن خلافه جار في الجميع وصرح به ابنه، وفي الحطاب عن اللخمي وقد اختلف في جميع ذلك (ونجس) يريد عين النجاسة كالميتة والعذرة أو متنجس لا يقبل التطهير كالزيت المتنجس على المشهور، وأما ما يقبله كالثوب المتنجس فيجوز بيعه ويجب البيان إن كان الغسل يفسده أو ينقصه أو كان مشتريه مصليًا (صفقته محظورة) ممنوعة (ورخصوا في الزبل) أي في فضلات الدواب الغير المأكول اللحم (للضرورة) إلى التزبيل بها. وفي معناه الماء المضاف بالنجاسات يحتاج للسقي به. قال في المدونة: وكره مالك بيع العذرة ليزبل بها الزرع أو غيره. قيل لابن القاسم: فما قولك في زبل الدواب؟ قال: لم أسمع فيه منه شيئًا إلا أنه عنده نجس، ولا أرى أنا ببيعه بأسًا. قال أشهب: والمبتاع في زبل الدواب أعذر. وقال ابن الماجشون: يجوز بيع العذرة. قال الحطاب: ويتحصل في بيع العذرة أربعة أقوال: المنع لمالك على فهم الأكثر من المدونة والكراهة على فهم أبي الحسن، وظاهر اللخمي. والجواز لابن الماجشون والفرق بين الاضطرار فيجوز وعدمه فيمنع لأشهب في كتاب محمد اهـ. وعليه فيشملها لفظ الزبل. ابن القاسم: ولا بأس ببيع بعر الإبل والغنم وخثا البقر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 32

الأرض وما اتصل بها فيشمل الدور والحوانيت والفنادق والجنات والأرضين. (البيع في الأصول) المذكورة (جاز مطلقا) تفسيره في البيت بعده ولما شمل الإطلاق ما إذا صاحبه شرط مفسد أخرج ذلك بقوله: (إلا بشرط في البيوع متقى) وهو ما مر قبل (بأضرب الأثمان) من عين أو عرض أو طعام أو حيوان نقدًا أو إلى أجل، ومثل الأصول في هذا العموم العروض بخلاف الطعام وبعض الحيوان.

فرع: إن تعددت السكك في البلد ولم يبين فإن اتحدت فإن رواجًا قضاه من أيها شاء، وإن اختلف قضاه من الغالب إن كان وإلاَّ فسد البيع لعدم البيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت