فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 599

الطلاق لغة الإرسال وعرفًا قال ابن عرفة: صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته موجب تكررها مرتين للحر، ومرة لذي الرق، حرمتها عليه قبل زوج، والطلاق على قسمين سني وبدعي، فالسني ما اجتمعت فيه شروط أربعة كما أشار له الناظم بقوله: (من الطلاق الطلقة السنية) أي التي أذنت فيها السنة والشرع لا أنها سنة لأن الأصل في الطلاق الجواز. وفي الحديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وعن علي: تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش. وتعرض له الحرمة والكراهة والوجوب، وإنما تكون الطلقة سنية. (إن حصلت شروطها المرعية) فيها (وهي الوقوع حال طهر) لا في حيض طلقة (واحدة) لا أكثر (من غير مس) في ذلك الطهر الذي طلقها فيه (و) من غير (ارتداف) طلقة أخرى (زائدة) في العدة وإلاَّ بأن اختل شرط منها أو أكثر فهو بدعي كما يأتي، وزاد في التلقين شرطين آخرين: أن لا يكون في طهر تال لحيض طلق فيه وأجبر على الرجعة وأن تكون المرأة ممن تحيض لا آيسة أو صغيرة اهـ. ويغني عن الثاني قوله: حال طهرها لأن الطهر ما تقدمه حيضة وتأخرت عنه أخرى ولا يغني عن الأول خلافًا للزرقاني، فلو زاد الناظم:

ممن تحيض ليس في طهر نبع

طلاق مجبور على أن يرتجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت