أي: في حكم ما إذا أقر الوكيل بقبض ما وكل على قبضه أو قبض ثمن ما وكل على بيعه وادعى أنه دفع ذلك لموكله وأنكر الموكل، وحكى في ذلك أربعة أقوال. أولها: ما أشار له بقوله: (وإن) ادعى (وكيل) فهو فاعل بفعل محذوف يفسره (ادعى إقباض من وكله ما حاز) ه الوكيل من دين أو ثمن مبيع وما مفعول ثان لإقباض (فهو) أي الوكيل (مؤتمن مع طول مدة) كسنة فيما بين قبضه وادعائه الإقباض، فيكون القول له بغير يمين لأنه قام له شاهدان الأمانة وطول المدة (وإن يكن مضى شهر) ونحوه (يصدق مع يمين تقتضى) منه لفقد الطول فلم يبق له إلا شاهد الأمانة فيحلف معه (وإن يكن بالفور) متعلق بـ (ــــالإنكار له) أي وإن يكن الإنكار للإقباض بحضرة القبض وقربه منه بالأيام اليسيرة (فالقول) للموكل بيمينه وهو معنى قوله: (مع حلف) بتسكين اللام (لمن وكله) وهذا قول مطرف، والثاني أن القول للوكيل مع يمينه مطلقًا، وإليه أشار بقوله: