فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 599

(وكالصحيح) خبر مقدم (ما بعقد فاسد) لأنه يدرأ به الحد ويلحق فيه الولد وتلزم فيه العدة كالحلال قال (ح) : والثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام لا بفاسد (وأن يرشدها) وأطلق يدها على التصرف في مالها يعني الثيب لا البكر (الوصي) عليها بعد دخولها لا قبله إذ ليس له ذلك (خ) وللأب ترشيدها قبل دخولها كالوصي بعده (ما أُبي) منع (فيها ولاية النكاح) بل هي باقية له عليها (كالأب) يرشد ابنته لا ينقطع نظره عليها في الولاية. اللهم إلا أن يكون هناك من الأولياء من يتقدم على الأب بحكم الشرع وهو الابن فيقدم على الوصي أيضًا بخلافه قبل ترشيدها فإنه مقدم على ابنها كما يقدم عليه الأب إذا جدد عليها الحجر في وقت يجوز له ذلك كما تقدم، قال في الطرر: وانظر إذا رشد الولي محجورته هل تسقط بذلك ولايته عنها في النكاح. قال ابن رشد: لا أذكر في ذلك نص رواية، والذي يوجبه النظر أنها لا تسقط إلا إذا كانت تسقط به ولاية الأب عنها والأب لو رشدها لم تسقط ولايته عنها، فكذلك هو اهـ. قال الشارح: العجب من ابن رشد يقول: لا أذكر نص رواية، وقد نقل المتيطي عن سماع أصبغ عن ابن القاسم وأشهب قيل لأشهب: من أولى بنكاح الثيب الوصي أو الولي إن كانت الثيب قد خرجت من الولاية؟ فقال: الوصي وإن كانت كذلك فهو وليها وأولى بنكاحها وهو فيها بمنزلة الأب لو كان حيًا وكانت قد خرجت من ولايته. قال أصبغ: صواب حسن وهي جيدة من غرر المسائل، وعن سحنون وابن الماجشون خلافه اهـ باختصار.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 19

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت