فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 599

(وفاسد النكاح مهما وقعا) فلا بد فيه من أحد أمرين: إما الفسخ أو الإمضاء على وجه خاص كما قال: (فالفسخ فيه أو تلاف شرعا) ثم بين محل كل فقال (فما فساده يخص عقده) كالنكاح لأجل وكتزويج الرجل عبده من امرأة على أن العبد صداقها (ففسخه قبل البنا وبعده) ثم إن فسخ قبله فلا شيء عليه، وإن فسخ بعده فعليه المسمى على المختار وتملك المرأة العبد وما كان منه متفقًا عليه فسخ بلا طلاق، ولا يحتاج لحكم لأنه مفسوخ شرعًا وسيقول المصنف:

وفسخ فاسد لا وفاق

بطلقة تعد في الطلاق

ومن يمت قبل وقوع النسخ

في ذا فما لإرثه من نسخ

وفسخ ما الفساد فيه مجمع

عليه من غير طلاق يقع

قال (خ) وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وإنكاح العبد والمرأة والتحريم بعقده ووطئه وفيه الإرث إلا نكاح المريض لا إن اتفق على فساده فلا طلاق ولا إرث كخامسة وحرم وطؤه فقط، وما فسخ بعده فالمسمى يعني إن كان وضح وإلاَّ فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله، ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد، ويعتبر ذلك في الفاسد يوم الوطء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت