دنانير وهي تساوي مائة؟ فقال: إن كانت بيد الأب حتى مات فأراها موروثة ولا أرى للولد إلا العشرة اهـ. ويثبت التوليج (بالشهود) يشهدون (إما بالإقرار) من المشتري بعد البيع أنه إنما كان صورة (أو الإشهاد لهم) أي عليهم (به في وقت الانعقاد) قال ابن سلمون: وكيفية ثبوت التوليج أن يقول الشهود: توسطنا العقد واتفقا جميعًا على أن ما عقداه جميعًا من البيع والتصيير سمعة لا حقيقة له، أو يقولوا: أقر لنا بذلك المشتري بعد البيع اهـ. زاد الشارح: أن يقولوا أشهدنا فلانًا وفلانًا على شهادتهما بأحد هذين الوجهين اهـ. وليست هذه في كلام الناظم وإنما هي من باب النقل ولو شهد المنقول عنهما لثبت أيضًا، فإن لم يثبت التوليج فإن لم يكن ميل فلا يمين (ومع ثبوت ميل بائع لمن منه اشترى يحلف) المشتري (في دفع الثمن) أنه دفعه وأنه اشترى شراء صحيحًا، ويثبت البيع. وظاهره المصنف أنه يحلف على دفع الثمن عاينته البينة أو لا. قال الزقاق:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 61
لكن يحلف أن جرى
نزاع بتوليج وميل تحصلا
إذا لم يعاين قبض حق وإن بدا
فلا وخلاف فيه مع تهمة جلا
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 61