فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 599

الثالث: لو كساها وأعطاها نفقة سنة ثم طلقها ردت النفقة كالكسوة إن لم يمض لها ثلاثة أشهر وإلا فلا ترد، ابن الحاجب: وإذا وجد في تركة الزوج ناض فادعته الزوجة، فإن قام دليل مثل أن تكون قريبة عهد ببيع أصل، فالقول قولها. ابن مزين: ولا بد من يمينها وإن لم يكن الورثة إلا أولادها إذ ليست من دعوى الولد أي وإنما هي في معنى المنقلبة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 22

(ويثبت الإضرار) من الزوج لزوجته بأحد أمرين (بـ) ـشهادة (الشهود) عدلان فأكثر يشهدان بالقطع لمجاورتهم أو قرابتهم من الزوجين أو نحو ذلك (أو بسماع شاع في الوجود) أن فلانًا يضر بزوجته فلانة بضرب أو شتم في غير حق أو تجويع أو عدم كلام، أو نحو ذلك مما يقضي العرف أنه ضرر، قال مالك: وليس عندي في ذلك شيء معروف. ابن سلمون: ويثبت الضرر بالشهادة القاطعة وبالسماع المستفيض الفاشي على ألسنة اللفيف من النساء والخدم والجيران اهـ. ابن القاسم: وفي شهادة الشهود بالقطع على الضرر مغمز أصبغ: لا مغمز فيه ولا داخلة إذا عرفوه معرفة يقين. ابن عرفة: شهادة. (بت) : العلم بضرر الزوج عاملة قاله الباجي وغيره عن المذهب. ابن رشد: اتفاقًا وفي سماع أصبغ عن ابن القاسم أنها تجوز على السماع اهـ. وفي المختصر واعتمد في إعسار بصحبته وقرينة صبر كضرر الزوجين (وإن تكن) الزوجة (قد خالعت) زوجها على مال دفعته إليه وطلقها (وأثبتت) بعد ذلك (إضراره) بها إلى حين خالعته (ففي اختلاع) أي مختلع به وهو ما أعطته من مال (رجعت) قال في المجموعة: لا يضرها ما عقدت على نفسها من أنها فعلت طيبة النفس ولا إسقاط البينات المسترعاة، وثبوت الإكراه أي: الضرر يسقط ذلك عنها اهـ. وينفذ الطلاق بائنًا كما بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت