رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 69
(الحال في الميراث قد تقسما) إلى وجهين (إلى وجوب) بحيث لا يحجب أبدًا كابن (ولحجب قسما) هو أي الحجب لحجبين (لحجب الإسقاط) بحيث لا يرث شيئًا أصلًا كابن الابن أو الأخ أو العم مع وجود الابن (أو) أي ولحجب (النقل) من إرث إلى إرث (وذا) إما (لفرض) من فرض كزوجة تنقل من ربع لثمن (أو) لفرض من تعصيب كأب فإنه عاصب ويحجب للسدس مع وجود ابن وإما لـ (ــــتعصيب) من فرض كأخت أو أخوات مع بنت أو بنات (ابدى منفذا) فالأحوال ثلاث وأقسام ثالثها الذي هو حجب النقل ثلاث.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 69
فصل في ذكر المقدار الذي يكون به الإرث
وأنه إما كل المتروك أو جزء مسمى منه أو مسمى من الباقي بعد أخذ فرض أو أكثر. (القدر) الواجب في الإرث (يلفى) ملتبسًا (باشتراك فيه في جملة المتروك) وهذا الإشتراك إما بين العصبة كثلاثة بنين أو بين ذوي الفروض كسدس الأخ للأم وثلثها ونصف الزوج. (أو) باشتراك في (باقيه) أي باقي المتروك كاشتراك العصبة في الباقي بعد أخذ البنت مثلًا فرضها وكاشتراك الأبوين في الباقي بعد أخذ الزوج أو الزوجة فرضها. (أو بانفراد) عطف على باشتراك ثم صور الانفراد فقال (باحتياز مال أجمع فيه) أي القدر الذي هو حوز جميع المتروك (وهو) أي الحوز الجميع كائن (في الرجال) العصبة (عدا أخًا للأم والزوج) إذ ليسا بعاصبين (وفي مولاة نعمى) أي المعتقة بالكسر (حكم ذلك اقتفى) فتحوز جميع المال إذا لم يترك معتقها بالفتح أو ولده وارثًا وبقي قسم رابع وهو أخذ الباقي كله من غير اشتراك كعاصب واحد مع ذي فرض.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 70
فصل في ذكر حالات وجوب الميراث