فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 599

وإلاَّ فلا شفعة له ولو كان مليًا إلا أن يعجل، ثم إنه إنما يأخذ الشفيع بالدين للأجل إذا كان مليًا أو تساويا عدمًا على المختار، فإن كان معدمًا وقت الشفعة فلا شفعة له إلا أن يعجل الحق أو يأتي بضامن كما أشار له الناظم بقوله: (وحيثما الشفيع ليس بالملي قيل له سق ضامنًا) للمال (أو عجل) ويأخذ المشتري كما في المقرب.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 42

فرع: فلو أخذ الشقص عن دين في ذمة دافعه فهل يأخذه الشفيع بمثل الدين وهو مذهب المدونة أو بقيمته؟ ثالثها: إن كان عينًا فبمثله وإلاَّ فبقيمته قلت: ينبغي أن يفيد بما إذا لم تكن قرينة على قصد الضرر بمنع الشفعة كأن يقول المشتري: إذا أخذته منك بمائة مثلًا أخذه مني بالشفعة فخذ سلعة تساوي مائة بمائتين إلى أجل ثم صير لي الشقص.

(وما ينوب المشتري فيما اشترى) من أجرة دلال أو عقد شراء (يدفعه له الشفيع محضرا) من غير تأخير وهو منصوب على الحال وليس بضروري الذكر، وهذا إذا كان معتادًا فإن كانت أجرة الدلال على البائع أو أعطى الشهود أكثر من حقهم لم يلزم الشفيع وشمل قوله: وما ينوب المشتري الخ. ما إذا أعطى مكسًا فيلزم الشفيع وهو كذلك على أحد القولين.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 42

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت