فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 599

البالغ، وليس أحدهما مشرفًا على الموت فوت، وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر، وإن أكوله وتزاد المرضع ما تقوى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل على الأصوب، ولا يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة أي في الجمعة لغني ونحوه في ابن الحاجب قال: وقدر مالك المد في اليوم، وقدر ابن القاسم ويتبين ونصفًا في الشهر إلى ثلاثة لأن مالكًا بالمدينة وابن القاسم بمصر. قال في التوضيح: المراد بالمد هنا الهاشمي وهو مد وثلثان بمده صلى الله عليه وسلم قال ابن حبيب وغيره: وفي الويبة اثنان وعشرون مدًا بمده صلى الله عليه وسلم اهـ. وما ذكر في قدر المد الهاشمي هو أحد أقوال ثلاثة فيه. ابن الحاجب: ومد هشام مد وثلثان على المشهور وقيل مد وثلث وقيل مدان.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 30

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت