فهرس الكتاب

الصفحة 257 من 599

اليمين فإن كان فراش نكاح فحكمه حكم أمه في رقها وحريتها. وقال (خ) وولد المغرور الحر فقط حر (وكسوة لـ) ــــزوجة (حرة والنفقة عليه) أي على الزوج العبد. قال ابن المواز: لا خلاف أن على العبد أن ينفق على زوجته الحرة، ويقال له: أنفق أو طلق (والخلف بغير المعتقة) أي واختلف إذا كانت زوجة العبد أمة فقيل نفقتها على الزوج أيضًا. وهو المشهور، وقيل: على سيدها، وظاهر كلام اللخمي: أن الخلاف موجود في نفقة الحرة أيضًا لأنه قال: ويختلف إذا كانا عبدين فعلى القول بأنه لا نفقة على العبد للحرة لا نفقة عليه إذا كانت أمة (وليس لازمًا له) أي العبد (أن ينفقا على بنيه أعبدا) كانوا جمع عبد (أو عتقا) ء جمع عتيق كشريف وشرفاء أي عبيدًا كانوا أو أحرارًا لأنهم إن كانوا أحرارًا فنفقتهم في مالهم إن كان لهم مال. وإلا فعلى المسلمين وإن كانوا أرقاء فنفقتهم على سيدهم، ولا يجوز لأبيهم أن يتلف مال سيدهم فقوله: وليس لازمًا صوابه وليس جائزًا. اللهم إلا أن تكون الأم ملكًا لسيد أبيهم قاله في النوادر.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 28

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت