فهرس الكتاب

الصفحة 341 من 599

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 37

وهو الذي يبيع متاع غيره من غير ولاية ولا توكيل. (وما يماثله) كهبته واستفادة الزوج مال زوجته وقسمة تركة المديان قبل أداء الدين (وحاضر بيع عليه ماله بمجلس) يحضره (فيه السكوت حاله) أي بيع عليه وهو حاضر عالم ساكت بلا عذر كما سيقوله: (يلزم ذا البيع) ذا: فاعل يلزم، والجملة خبر عن قوله وحاضر الخ. ولا فرق بين أن يكون أجنبيًا أو شريكًا باع الجميع (وإن أقر من باع له بالملك) أي للمالك وهو متعلق بأقر (أعطي) المقر له (الثمن) إذ لا مانع له منه (وإن يكن وقت المبيع) أي البيع (بائعه) اسم يكن (لنفسه ادعاه) بأن يقول إنما أبيع مالي وملكي (وهو) أي المالك (سامعه. فما له) أي فليس للحاضر المبيع عليه (إن قام أي حين) نصب على الظرفية من الأحيان (في ثمن حق) ثابت (ولا مثمون) لأن سكوته إقرار للبائع ورضا منه بما يدعيه ما لم يكن سكوته لعذر كما سيأتي. ثم أشار إلى مفهوم حاضر فقال: (وغائب) عن مجلس البيع (يبلغه ما عمله) الغير في ماله من البيع يعني وادعاه لنفسه بدليل ما بعده، فإن أنكر في الحين وقام بالفور فله الفسخ والإمضاء، وإن سكت (وقام بعد مدة) فـ (ــــلا شيء له) لأن سكوته بعد العلم يعد رضا وتسليمًا منه. (وغير من في عقدة البيع حضر) هذا هو الموضوع فهو مستغنى عنه، وإنما ذكره توطئة لقوله: (وبالمبيع بائع له أقر) بأن قال: أبيعك متاع فلان (وقام) فلان (بالفور) قال أحمد بن عبد الملك: إن سكت اليوم واليومين وما قاربهما فله القيام والفسخ ما لم تكثر الأيام فيلزمه اهـ. ولابن زرب: إن حضر العقد وسكت لزمه وإن لم يحضره وعلم وسكت سنة أو سنتين فله القيام، وقال الشارح: وهو مشكل فيحمل كلام الناظم على الأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت