قلت: ووجهه أن علة المنع وهي بيع الطعام قبل قبضه موجودة فيه حل أجل المحال عليه أو لا. وإنما أجازوه تغليبًا للقرض من الشرط الخامس: أن تكون الحوالة على أصل دين. الباجي: فإن لم يكن على المحال عليه دين فهي حمالة عند جميع أصحابنا اهـ. أي: فإن رضيها المحال عليه لزمته وكان له الرجوع وإلاَّ فلا. (خ) : وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح، ثم قال: ويتحول حق المحال على المحال عليه وإن أفلس أو جحد إلا أن يعلم المحيل فقط بإفلاسه وحلف على نفيه إن ظن به العلم.d
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 37
أي: الشرطي. ابن عرفة: هو بيع وقف بته أولًا على إمضاء يتوقع اهـ. قوله: أولًا متعلق بوقف وخرج به الخيار الحكمي أي خيار النقيصة. قال الشافعي: لولا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجاز أصلًا لا في ثلاث ولا في غيرها لأنه غرر، (والثنيا) أي وبيع الثنيا عممه ابن رشد: في كل بياعات الشرط المنافية. قال ابن عرفة: وخصه الأكثر بمعنى قولها: من ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له قال فيها: لا يجوز لأنه سلف جر نفعًا اهـ. وعليه الناظم وغيره. (بيع الخيار) يشترطه البائع على المشتري والعكس أو كل على صاحبه (جائز الوقوع) بشرط أن يكون (الأجل يليق بالمبيع كالشهر في الأصل) (خ) : كشهر في دار ولا تسكن وكجمعة في رقيق واستخدمه، وكثلاثة في دابة ويدخل الأخيران في قوله: (وبالأيام في غيره كالعبد) ولو قال كالشهر في الأصول والأيام في غيرها لسلم من زيادة الباء المحوج لتقدير ويؤجل (والطعام) إن كان مما لا يفسد ويتشاور فيه الناس لذلك (خ) : وفسد بشرط مشاورة بعيدة أو مدة زائدة على ما قدر أو مجهولة كموت فلان أو غيبة من أحدهما على ما لا يعرف لعينه أو لبس ثوب ورد أجرته ويلزم بانقضائه ورد في كالغد وبشرط نقد.