فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 599

(كذاك ما استغله) الزوج (من غير أن متع) أي من غير أن تجعل له ذلك وهي رشيدة فالحكم فيه (إن مات) هو أي الزوج (كمثل ما سكن) أي (فيه خلاف والذي به العمل في الموت أخذها كراء ما استغل) إذا لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس والمرأة وغيرها في ذلك سواء. (وحاضر) ناظر (لقسم) مال (متروك) عن ميت (له) أي لذلك الحاضر (عليه) أي على الذي ترك المال (دين لم يكن أهمله) أي أسقطه ولا سامح. (لا يمنع القيام بعد أن بقي للقسم) أي بلا قسم (قدر دينه المحقق) تتميم فلا يسقط بسبب هذا دينه (ويقتضي من ذاك حقًا ملكه) ووجب له (بعد اليمين) متعلق بيقتضي أي يقتضي حقه من ذلك الباقي بعد حلفه (أنه ما تركه) بسكوته حال القسم، وبعد أن يحلف يمين القضاء. ومفهوم إن بقي قدر دينه أنه إن بقي أقل أخذ ذلك الأقل فقط وإن لم يبق شيء وكان قسم الجميع بمحضره فلا قيام له. قال في المنتخب: إلا أن يكون له عذر في سكوته كأن يكون لهم سلطان يمتنعون به أو نحوه مما يعذر به فله القيام وإن طال. قال في المجالس: ولو قال سكت لأن الرسم كان غائبًا عني وخفت إذا طلبت ديني عجزني القاضي أو قال لم أجد ما أقوم به حتى الآن فلا شيء له اهـ. وهذا بخلاف ما لو قال: لم أعلم بالحق إلا الآن.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 38

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت