فهرس الكتاب

الصفحة 230 من 599

(وإن يكن مظاهر أو مولى عبدًا يؤجل نصف ذا التأجيل) وهو شهران (ثم الطلاق في) أي عند (انقضاء الأجل) للحر أو العبد وقصره (م) : على العبد (بعد تقضي الموجبات الأول) من الزوجية والظهار والإيلاء والامتناع من التكفير وطلق عليه بعد البناء بحكم الإيلاء، فاللازم له طلقة رجعية لأن كل طلاق يوقعه الحاكم فهو بائن الإطلاق المولى والمعسر بالنفقة. (ويملك الرجعة فيما أصدرا) هو أي الحاكم من الطلاق (من) هو الفاعل أي الزوج الذي (فاء في العدة) أي رجع عما كان عليه من الامتناع كحلفه بطلاقها ليدخلن الدار ولحقه الإيلاء وطلقت عليه فدخل الدار وارتجعها أو حلف لا يطئها وطلقت فارتجعها ووطئها إذ لا يحل له وطؤها إلا بعد ارتجاعها (أو من) أي أو مظاهر أو مول (كفرًا) بإخراج كفارة الظهار أو كفارة اليمين بالله أو بعتق معين، فإن ارتجع قبل فعل شيء من ذلك تمت رجعته إن انحل عنه الإيلاء وإلا ألغيت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 24

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت