فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 599

(وفي الظهار) وهو قول الرجل لزوجته أو أمته أنت علي كظهر أمي (خ) تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزئها بظهر محرم أو جزئه ظهار (لمن أبى التكفير ذاك) أي تأجيل أربعة أشهر بعد الزجر والتلوم (جار) واختلف في الأجل الذي يضرب له هل مبدؤه من يوم الظهار أو من يوم الرفع وعليه اقتصر الناظم فقال: (وأجل المظاهر المأثور) نعت لأجل (من يوم رفعه هو المشهور) ورجحه ابن يونس فقال: وبعد ضرب الأجل أحسن ولم يقف على الترجيح المواق، ولا ابن غازي. وقيل: من تبين الضرر وإنما يؤجل. (من بعد أن يؤمر بالتكفير) ويمتنع (وهي) أي كفارة الظهار (على الترتيب لا) على (التخيير) لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم (المجادلة:4) وكان عادم الوطء ليس له إيلاء كما مر.

كذاك أيضًا ما له ظهار

من لا على الوطء له اقتدار

كالشيخ الفاني والمعترض والمجبوب، وهذا هو المنصوص وما صدر به ابن الحاجب من صحته من هؤلاء إنما هو تخريج للخمي ابن عرفة، وفي انعقاده من متعذر الوطء كالمجبوب والمعترض والشيخ الفاني تخريج اللخمي، ونقله عن ابن زياد وسحنون قال ابن عرفة، وقال ابن الحاجب: يصح ظهار العاجز عن الوطء لمانع فيه أو فيها كالمجبوب والرتقاء. وقال سحنون: لا يصح. ابن عبد السلام: الأول قول العراقيين من أصحابنا.

قلت: هذا يقتضي أنه نص للعراقيين ولا أعرفه إلا إجراء كما تقدم اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت