فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 599

وعن الأمين يغني اشتراء) أي ويغنى عن وضع العين عند أمين اشتراء الشيء بها للموهوب (هبة) أي الشيء وقع (بعد حين) فيكفي ما لم يحصل مانع (وإن يكن) الأب (موضع سكناه يهب) لأضلابنه الصغير أو السفيه (فإن الإخلاء له) أي لموضع سكناه (حكم وجب) . فلا بد من معاينة الدار خالية من شواغل الأب وأمتعته ثم لا يعود إليها ولو بكراء عامًا كاملًا فمتى عاد إليها قبله بطلت وإن عاد بعده لم يضر كما مّر ولا يضر سكناه ما قلّ منها (خ) إلا ما لا يعرف ولو ختم ودار سكناه إلا أن يسكن أقلها ويكرى له الأكثر وإن سكن النصف بطل فقط والأكثر بطل الجميع. (ومن يصح قبضه) من موهوب له أو متصدق عليه (وما قبض معطاه مطلقًا) أي أصلًا كان أو غيره وكان ترك القبض (لتفريط عرض) منه فـ (ــــيبطل حقه بلا خلاف إن فاته في ذلك التلافي) بأن مات المعطي أو فلس أو أحاط به الدين أو استهلك الهبة أو وهبها لثان وحازها الثاني على ما أفتى به خليل وهو قول محمد. وقال ابن القاسم: هي للأول ومفهوم قوله: لتفريط أنه إذا لم يفرط في الحوز كاشتغاله لتزكية شهود لهبة أو إقامة ثان فمات الواهب لم تبطل الهبة (خ) : وصح إن قبض ليتروى أوجد فيه أو في تزكية شاهده.

تنبيه: من الهبة الباطلة هبة بنات القبائل والأخوات لقرابتهن مع اشتهار عدم توريثهن، فلهن الرجوع في حياتهن ولورثتهن القيام من بعدهن لأنهن لو امتنعن من الهبات لأوجب ذلك استهانتهن وقطعهن والغضب عليهن وعدم الانتظار لهن إذا أصابهن شيء من أزواجهن، ولا فرق بين المتجالات ذوات الاولاد وغيرهن قاله الباجي وأبو الحسن صح من المعيار ومثله في الدر النثير وزاد أنها ترجع في عين ما بيع ويقبل منها أن سكوتها كان لجهلها أن الهبة لا تلزمها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 53

ابن عرفة: هو ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع المعطي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت