فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 599

تطلب ميراثها فيقول الأب: قد أنفقته عليه إن كان رجلًا مأمونًا فلا يمين عليه، وإن كان موسرًا غير مأمون أرى أن يحلف لأن جل الآباء ينفقون على أبنائهم وإن كان لهم مال قاله في المقرب. هذا وفي الوثائق المجموعة ما حاصله أن أمر الأب بالمحاسبة أو تركها عمل عليه، وإن سكت فإن لم يكتب لم يحاسب وإن كتب حوسب إن كان عرضًا ولم يحاسب إن كان عينًا قاله ابن القاسم ورواه عن مالك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 60

ابن عرفة: هو خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه فخرج الإنشاء كبعت ومالًا يوجب شيئًا كزيد قائم، وما يوجب حكم كذبه كزيد زان، وما يوجب على غير القائل كالشهادة أو عليه وعلى غيره كالرواية، وشرط المقر أن يكون مكلفًا لا حجر عليه، وإلاَّ لم يلزمه إقرار ثم هو إما صحيح أو مريض وفي كل إما أن يقر لأجنبي أو لوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت