فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 599

(وفسخ باقي مدة قد لزما وحصة السكنى) مما سكن (يؤدي المكتري) من حساب ما قال (إن كان لم ينقد لماضي الأشهر) فإن كان نقد فالقول فيها للمكري فيؤديه بحساب ما قال بعد يمينه.

(والقول) فما إذا اختلفا (من بعد انقضاه الأمد) أي أمد الكراء (للمكتري) بثلاثة شروط أن أشبه كما للخمي وحلف ولم ينقد كما قال: (والحلف إن لم ينقد) فإن كان نقد فالقول قول المكري كما إذا أشبه وحده وحلف أو حلف ونكل المكتري ثم شبه في أن القول للمكتري ما إذا اتفقا على الكراء وعلى المدة، لكن ادعى المكري انقضاءها وتصرفها وادعى المكتري أنه بقي منها قدر فقال: (كذاك حكمه) أي المكتري (مع ادعائه لقدر) اللازم زائدة للتقوية (باقي مدة اكترائه) فالقول له مع يمينه وله ردها على رب الدار قاله المتيطي (والقول في) الاختلاف في (القبض وفي) الاختلاف في (الجنس لمن شاهده مع حلفه حال الزمن) ففي الجنس ينظر للعرف في البلد في مثل ذلك الكراء من كونه بالعين أو بالعرض أو بالذهب أو بالفضة ويحلف مدعيه، وفي القبض ينظر للقرب والبعد فإذا قام رب الدار على المكتري بعد الشهر أو السنة يدعي أنه لم يقبض الكراء، فإن كان بقرب ذلك فعلى الساكن أن يثبت الدفع وإلا حلف المكري وأخذه منه، وكذلك الصناع بهذه المنزلة إذا قاموا يطلبون الأجرة بعد تسليم المصنوع فيفصل في ذلك بين القرب والبعد كما سيأتي، والعمل بفاس أن يقبل قول المكري في ثلاثة أشهر لا فيما بعدها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 47

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت