فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 599

(الذي يمنحه قد سمحا) بضم الميم أي على المانح وكذا علفها وسقيها إن لم يكن مرعى (وجائز لمانح فيها) أي المنحة (الشرا بما يراه) المانح (ناجزًا أو مؤخرًا) كما مر في العمرى. وهكذا الحكم في الإخدام فيجوز للسيد شراء خدمته ونفقته مدة الخدمة عليه، وكذا زكاة فطره (خ) : وهي على المنفق بقرابة أو رق ولو مكاتبًا وإبقاء رجى ومخدمًا إلا لحرية فعلى مخدمه فلو زاد الناظم:

وحكم خدمة كمنحة ترى

بيعًا وإنفاقا فخذ بلا مرا

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 54

هو إعطاء منافع تتعلق بالعقار. (إرفاق جار حسن) أي مستحب (للجار) لحديث: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» والجار ثلاثة أقسام: جار له حق واحد بالجوار وهو الذمي. وجار له حقان وهو الجار المسلم الأجنبي، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم ذو القرابة. قال تعالى: وبالوالدين إحسانًا إلى والجار ذي القربى والجار الجنب (النساء:36) (بمسقى) يتعلق بإرفاق أي يسقي بماء فضل من مائه الخاص به أو بموضع من أرضه أو بجداره يمر عليه الماء إلى حائط (أو طريق) في أرضه (أو جدار) يغرز فيه خشبة، ففي الحديث «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره» يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. (والحد في ذلك أن حد) بسنة مثلًا (اقتفي) واتبع لزومًا للمرفق (و) إن أطلق ولم يقيد بزمن (عد) المعطى (في إرفاقه كالسلف) فلا بد من ترك المرفق مقدار ما يرى أن ذلك يرفق به بين الجيران.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 54

فصل في حكم الحوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت