(ويفسد النكاح بالإمتاع في عقدته) أي بأن يشترط الزوج في صلب العقد أن تمتعه الزوجة أو أبوها بسكنى دار أو استغلال أرض أو نحوهما لأن ما يبذل من الصداق بعضه في مقابلة ذلك وهو مجهول لأنه يستغل إلى الموت أو الفراق، ولا يدري متى يكون، وقد يستغرق ذلك الصداق فيبقى البضع عاريًا عنه قاله المازري وابن جزي، فإن كان ذلك لمدة معلومة منع أيضًا لأنها إجارة ونكاح فإن طاعت له بشيء من ذلك بعد العقد فلا بأس.
(وهو على الطوع اقتفي) أي توبع العمل عليه لجوازه وفقد مانعه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 20
(والعبد والمرأة حيث وصيا) أي وكلا على صبي (وعقدا) بأنفسهما من غير توكيل (على صبي) ذكر (أمضيا) عقدهما وجاز ابتداء بخلاف العبد أو المرأة الوصي على يتيمة أنثى فإنه لا يصح أن يعقد عليها كما لا تعقد المرأة على نفسها، ولها أن توكل على ذلك (خ) : ووكلت مالكة ووصية وفي الوثائق المجموعة: وللمرأة الوصي عقد نكاح من إلى نظرها من أيتامها وعبيدها الذكران بخلاف إمائها ويتيمتها لا يجوز لها العقد عليهما إلا بتوكيل رجل يعقده لأن اليتامى والعبيد الذكران يجوز لهم العقد على أنفسهم إذا ملكوا أنفسهم والانحلال في الطلاق مما عقدته عليهم هذه المرأة لهم بخلاف الإناث، فقوله: وللمرأة الخ. نص في الجواز ابتداء، وسكت الناظم عن الكافر لأنه لا يكون وصيًا قال في المدونة: ولا تجوز الوصية لذمي أو مسخوط أو من ليس بعدم ويعزل إن أوصى إليه اهـ. وقول الشارحين: إنه سكت عنه لندوره يوهم صحة وصيته، وليس كذلك، وما في الطرر محمول على ما بعد الوقوع.