(ويحلف الذكور كالإناث) أيمان القسامة ويقتسمونها (بنسبة الحظوظ في الميراث) فتحلف الزوجة مع الولد ثمن الأيمان والجدة سدسها وهكذا. (وإن يمين عند ذا) أي عند قسمها بنسبة الحظوظ (تنكسر يحلفها من حظه موفر) أي أكثر كسرًا على المشهور كبنت وابن عليها ثلث الأيمان ستة عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر، وقيل يكملها من حظه أوفر وأكثر عددًا وهو الابن في المثال فيحلف أربعًا وثلاثين فإن تساوى الكسر كثلاثة بنين أو أربعة كمل الجميع (وواحد يجوز أن يحلفا) الخمسين كلها (حيث انفراده بما تخلفا) عن الهالك من المال كابن واحد أو عاصب، فلو كانت بنت ونكل العاصب أو غاب حلفت خمسين وأخذت نصفها أو ثلثها إن كانت مع أخ، فإذا قدم حلف بقدر نصيبه وأخذه (وهذه الأحكام) المذكورة من حلف الإناث والواحد (طرا) جميعًا (تعتمد) ويصار إليها (بحيثما يسقط بالشرع القود) أي في الخطأ الذي يسقط فيه القود شرعًا، وأما في العمد فلا بد من رجلين فأكثر عصبة أو موال (وسوغت قسامة الولاة) أي ولاة الدم (في غيبة الجاني على الصفات) أي على صفته ويقيد ذلك. (و) إذا ظفر به (ينفذ) بضم الباء من الرباعي (القصاص) مفعول مقدم (إن به ظفر. إقرار) منه أنه الموصوف بما ذكر. (أو وفاق ما منها) أي من الصفات (ذكر) لما هو عليه منها كالأعسر الأعور اليمنى الجاحظ اليسرى.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 66