فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 599

قولان. اهـ. والأول لابن القاسم في الكتاب والثاني له في المجالس، وهو ظاهر في أنهما مفرعان على القول بعدم لزوم الشروط كقول (خ) وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق، وفي نصف الصداق قولان عمل بهما، ونازع في ذلك الشيخ مصطفى قائلًا: بل هما مرتبان من قال بلزومهما يقول بنصف الصداق، ومن لا يلزمهما يقول بسقوطه، وفيه نظر فلو طلقها قبل العلم بما شرط عليه لم يلزمه شيء من الصداق، وقيل: يلزمه.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 19

فصل (فيمن له الإجبار) من الأولياء (وما يتعلق به)

كمنعه من الضرر (ثيوبة النكاح) ولو فاسدًا (و) ثيوبة (الملك) فهو بالجر عطف على النكاح أي إن الأمة البالغة الثيب بوطء سيدها إذا عتقت، وكان لها أب حر فإنه لا يجبرها أيضًا فثيوبتهما (معًا للأب الإجبار بها) مبتدأ خبره (قد منعا) وللأب متعلق به، والجملة الكبرى خبر ثيوبة أي ثيوبة النكاح أو الملك تمنع الأب إجبار ابنته البالغ ولا يكون له ذلك فيها (كما) هو (له ذلك) الإجبار (في صغار بناته) أي اللاتي لم يبلغن ثيبات كن أو أبكارًا (و) في (بالغ الأبكار) وفي الثيب بغير نكاح كما سيصرح به، وفي المجنونات (خ) وجبر المجنونة والبكر ولو عانسًا إلا لكخصي على الأصح، وللثيب إن صغرت أو بعارض أو بحرام، فمن ثيبت قبل البلوغ وما تأيمت إلا بعده لا جبر عليها ولا دخل لها في الصغيرة (ويستحب) للأب في تزويج ابنته البكر البالغ (إذنها) أي مشاورتها في النكاح ويكون بواسطة من لا تستحي منه فقد تكرهه أو يكون بها عيب يمنعه (والسيد) مبتدأ خبره (بالجبر مطلقًا له تفرد) أي انفرد السيد عن سائر الأولياء بأن له الجبر للذكر وللأنثى صغيرة أو كبيرة بكرًا أو ثيبًا يريد إلا لإضرار (خ) : وجبر المالك أمة وعبدًا بلا إضرار أي كتزويجها من أجذم أو أبرص ولا يجبر السيد لهما، وللوصي تزويج رقيق محجوره بالمصلحة كمكاتب لأمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت