إلا إن تبعا الجوهر.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 34
من المقاثي والخضر والنور كالورد والياسمين. (بيع الثمار) من عنب أو تمر أو تفاح أو مشمش (والمقاثي) كالبطيخ والفقوس (والخضر) كاللفت والفجل والخس والبصل (بدو) بفتح فسكون. قال في القاموس: بدا بدوًا وبدوًا وبدا ظهر (الصلاح) ومر تفسير (خ) وهو الزهو وظهور الحلاوة وفي ذي النور بانفتاحه. (فيه) أي في بيع جميع ما ذكر (شرط معتبر) فحيث وجد جاز البيع (وحيث لم يبد صلاحها امتنع) بيعها وبدوه في بعض حائط ولو في نخلة أو عرق منها أو دالية أو اسوداد عنقود أو حبات منه كاف في جنسه في الحائط كله، وفي مجاوره إن لم تبكر، وفي المسألة أربعة أقوال ويدخل في الثمار الحبوب كالقمح وبدو الصلاح فيه بيبس جميعه فإن بيع قبله وبعد الإفراك مضى باليبس، (ما لم يكن بالشرط للقطع وقع) أي: لا يجوز البيع قبل بدو الصلاح على أن تبقى للطيب ولا على السكت ما لم يقع البيع على شرط القطع، فيجوز حينئذ ولكن بشروط ثلاثة إن نفع الحصرم واضطر له ولم يتمال الناس عليه لما في ذلك إذًا من غلبة الفساد، وتقدم أنه يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أيضًا إذا كانت مع الأصل أو ألحقت به، وكذلك الزرع مع الأرض وفيهما ثلاثة أقوال. حكاها ابن سلمون. (وخلفة القصيل ملكه حري) أي حقيق (لبائع) وإنما للمشتري الجزة الأولى، ولذا يجوز بيعه بالطعام نقدًا أو إلى أجل (إلا بشرط المشتري) أي لا حق للمشتري فيه إلا أن يشترطه. قال الزرقاني: ويجوز اشتراط الخلفة بأربعة شروط. أن تكون مأمونة كبلد سقي بغير مطر، وأن تشترط كلها، وأن لا يشترط ترك الأصل إلى أن يحبب، وأن يبلغ الأصل حد الانتفاع به. (ولا يجوز في) بيع (الثمار) أو المقاثي (الأجل) كأن يبيعه ما تطعمه المقثاة شهرًا لاختلاف الحمل كثرة وقلة قاله في المدونة. (إلا بما) أي إلا في الشجر الذي (إثماره متصل) كالموز والقرط فلا بد فيه