فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 599

(و) المطلقة (بالثلاث) في مرة أو مرات (لا تحل إلا من بعد زوج الذي تخلى) عنها وطلقها فقوله: للذي متعلق بتحل وبالثلاث متعلق بمحذوف كما قدرنا، وإنما تحل بعد زوج بشروط وهي أن يكون الزوج بالغًا وهي مطيقة ويطؤها وطأ مباحًا بانتشار ومغيب حشفة في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيًا أو بغير إنزال خلافًا للحسن البصري. الباجي: يكفي مغيب الحشفة في الفرج أو قدرها من مقطوعها وإن لم ينزل مع الانتشار. (وهو) أي الثلاث (لحر منتهى الطلاق وحكمها) أي الثلاث من كونها لا تحل إلا بعد زوج (ينفذ) ويمضي (بالإطلاق هب أنها) أي سواء كانت (بكلمة قد جمعت) فيها كقوله: هي طالق ثلاثًا أو البتة ولا عبرة بخلاف من خالف في ذلك (أو طلقة من بعد أخرى وقعت) ومفهوم الحر أن العبد منتهى طلاقه اثنتان فلا تحل له بعدهما حتى تنكح زوجًا غيره، وسواء كانت الزوجة حرة أو أمة فيهما.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26

(و) طلاق (موقع) بالفتح و (ما) زائدة (دونها) أي الثلاث (معدود بينهما) أي الزوجين، فإذا طلقها واحدة ثم راجعها كانت معه على طلقتين أو اثنتين كانت معه على واحدة، ولو تزوجت غيره خلال ذلك (إن قضى التجديد) للنكاح بينهما لأن نكاح الأجنبي لا يهدم إلا الثلاث، ومقتضى الشيخ (م) أنه بكسر القاف وما نكرة أو موصولة، والمعنى وموقع طلاقًا دون الثلاث معدود عليه أن قضى التجديد بينهما اهـ. والصواب أن بينهما متعلق بمعدود لا بتجديد، ويلزم عليه تقديم معمول الشرط على أداة الشرط وهو ممنوع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 26

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت