فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 599

السابق ذكرها الواجب على المطلوب أو الطالب أو عليهما مع الشاهد أو الشاهدين أو دونهما، وهي بالله الذي لا إله إلا هو على ما يأتي في قوله: وبالله يكون الحلف (وما يتعلق بها) من مكانها وزمانها وبيان صفاتها وأقسامها ولم يرد اليمين التي تكفر كقول (خ) : اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته كبالله والعزيز وعظمته الخ. ولا ما هو أعم كقول ابن عرفة: اليمين قسم أو التزام مندوب غير مقصود به القربة، أو ما يجب بإنشاء لا يفتقر إلى قبول معلق بأمر مقصود عدمه اهـ. فالقسم كقولك: والله لا فعلت أو لأفعلن والتزام مندوب الخ. كقولك: علي صوم أو صدقة أو حج لا كلمت زيدًا والتزام ما يجب الخ. كأن دخلت الدار فأنت طالق (في ربع دينار) أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي أحدهما (فأعلى تقتضى في مسجد الجمع) أي الذي تقام فيه الجمعة (اليمين بالقضا) أي بالحكم فيجبر من توجهت عليه على ذلك؛ فإن أبى أن يحلف فيه عد ناكلًا فإن سأل المحلف غير الجامع من مسجد آخر يعظمونه لذلك كجامع الشوك عندنا. أجيب: قاله ابن ناجي لأن القصد من اليمين هو الإرهاب، وظاهره في أي موضع من الجامع حلف كفى، وفي المدونة: يحلف في جامع بلده في أعظم مواضعه. قال الشارح: وأكثر موثقي الزمان يحلفون حيث تأتى لهم، ولا أعلم مستندهم والغالب على الظن أنه جهل منهم بالفقه اهـ. زاد في المدونة: ولا يعرف مالك اليمين عند المنبر إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم في ربع دينار. قال أبو إبراهيم: فيه إشارة إلى أن الجامع كله سواء وهي رواية في المذهب اهـ. وقال ابن عبد السلام: ظاهره أن الجامع كله سواء وهي رواية في المذهب إلا منبر مسجد المدينة ومنهم من تأوله اهـ. وفي المعونة: لا تجب اليمين عند مالك رحمه الله عند المنبر إلا في نصاب الزكاة عشرين مثقالًا أو قيمتها من الورق، وأبو حنيفة لا يوجبها على حال اهـ. من المفيد. لكن العمل على اقتضاء الأيمان بين المنبر والمحراب كما فهم الشارح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت