من ضرب الأجل لاستمرار إطعامه. (وغائب في الأرض) كالجزر والفجل والبصل (لا يباع إلا إذا يحصل الانتفاع) به هو كقول (خ) والبقول بإطعامها. وقال الباجي: بدو الصلاح في مغيب الأصل كاللفت والبصل إذا استقل ورقه وتم وانتفع به ولم يكن في قلعه فساد. (وجائز في ذاك) أي في بيع الثمار والمقاثي والخضر (أن يستثنى أكثر من نصف له) كثلثين (أو أدنى) من نصف كثلث أو ربع، وهذا في الشائع بدليل قوله: (ودون) صوابه وقدر (ثلث إن يكن ما استثني) معينًا (بعدد) كعشرة آلاف من الجوز أو مائة أترجة أو بطيخة (أو كيل) كوسق من تمر (أو بوزن) كقنطار منه من تين أو عنب (خ) : ويجوز بيع صبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث وجزء مطلقًا (وإن يكن) البائع (لثمرات عينا) أي استثنى ثمرة شجرات بأعيانها (فمطلقًا يسوغ) استثناء (ما تعينا) حين البيع كهذه النخلة وهذه وهذه كان قدر الثلث أو أكثر لأن المبيع هو ما سواه وهو معين أيضًا وبقيت صورة رابعة لم يذكرها الناظم، وهي أن يبيعه على أن للبائع خمس نخلات يختارها فيجوز في الخمس فدون وبشرط أن تكون قدر الثلث فدون (وفي عصير الكرم) أو غيره من الأشربة والأطعمة ربوية أو غيرها حاشا الماء (يشرى) أي يباع (بالذهب أو فضة) أو بعرض (أخذ الطعام) كقمح أو شعير أو غيرهما (يجتنب) في ذلك لما فيه من اقتضاء الطعام عن ثمن الطعام إلا أن يكون مثل الأول الذي خرج من يده صفة وقدرًا ويكون إقالة، وكذا لا يجوز أخذ اللحم عن ثمن الحيوان ولا العكس ولا أخذ طعام عن كراء أرض الحرث، ولا أخذ الثياب عن ثمن الغزل إذا كان بعد مدة يمكن أن ينسج فيها قاله في المدونة.H
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 34