رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 12
كنقصانها والقيام بها بعد الإنكار وتعارضها. (ومن) شرطية أو موصولة (لطالب بحق) يتعلقان بـ (ــــشهدا ولم يحقق عند ذاك) أي عند أداء شهادته (العددا) الذي شهد به كقوله: نشهد أنه أسلفه دراهم ولا نعلم عددها.
(فمالك عنه به) الباء ظرفية والضمير لمن وهو على حذف مضاف أي عن مالك في شهادته (قولان للحكم في ذاك) الذي شهد على الوجه المذكور (مبينان) صفة لقولان وللحكم متعلق به (إلغاؤها) بدل من قولان أي أحد القولين إلغاء تلك الشهادة حتى (كأنها لم تذكر) ولم تكن والحكم فيما إذا لم تكن أنه يحلف المطلوب لإنكاره (وترفع الدعوى يمين المنكر أو يلزم) بالنصب عطف على المصدر من قوله إلغاؤها أي والقول الثاني أن يلزم (المطلوب أن يقرا) به من قليل أو كثير ويجبر على الإقرار بالسجن حتى يقر (ثم يؤدي ما به أقرا بعد يمينه) أنه ليس في ذمته سواه حيث نازعه الطالب فيما بينه ولم يرضه وإلاَّ فلا يمين (وإن تجنبا) المطلوب (تعيينًا) أي أباه (أو عين والحلف) بفتح فسكون مصدر حلف كضرب حلفًا وحلفًا ومحلوفًا بمعنى أقسم (أبى كلف من يطلبه) أي من يطلب المطلوب وهو المدعي (التعيينا) للقدر المشهور به فإن عينه وحلف أخذه، وهو قوله: (وهو له أن أعمل اليمينا) وأتى بما يشبه كما في المتيطي (وإن أبى) أن يحلف (أو قال لست أعرف) قدر حقي وضاعت كتب محاسبتي (بطل حقه) وهذا خلاف ما نقله ابن يونس عن ابن حبيب عن مالك؛ أنه إذا جحد المطلوب قيل للطالب: إن عرفته فاحلف عليه وخذه فإن قال: لا أعرفه وضاعت كتب محاسبتي أو أعرفه ولا أحلف فليسجن المطلوب حتى يقر بشيء ويحلف عليه، فإن أقرّ بشيء ولم يحلف أخذ منه وحبس حتى يحلف اهـ. فلم يبطل حق الطالب إذا قال: لا أحلف أو قال: لست أعرف. قال الشارح: ف الله أعلم بمستنده في ذلك مع أنه ظاهر فيما إذا عرف وأبى من اليمين.