فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 599

(وإن ثبوت ضرر) ثبوت فاعل بفعل محذوف يفسره (تعذرًا) أي: وإن تعذر ثبوت الضرر وإقامة البينة عليه (لزوجة ورفعها) للحاكم شاكية (تكررا فالحكمان بعد) أي بعد شكواها وعجزها عن إثبات دعواها (يبعثان بينهما) متعلق بقوله الحكمان (بمقتضى القرآن) حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها (إن وجدا عدلين من أهلهما) وأمكن بعثهما وندب كونهما جارين (والبعث من غيرهما) أي غير أهلهما (إن عدما) أي الحكمان في أهليهما أو كانا غير عدلين أو لم يمكن بعثهما، وحيث ذهب الحكمان إلى الزوجين فعليهما أن يجتهدا في الإصلاح بينهما ويخلو كل واحد منهما بصاحبه ويقول له: ما تنقم منها أو منه وإن كان لك غرض فيها رددناها إليك صاغرة أو رددناه، ويذكرانهما فإن تعذر الإصلاح فإن كانت الإساءة من الزوج وحده طلقاها عليه بلا خلع، وإن كانت منها ائتمناه أو خالعا له بنظرهما في كونه بالصداق كله أو بعضه، وإن كانت منهما فهل يطلقان عليه بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر تأويلان. (وما به قد حكما يمضي) على الزوجين (ولا إعذار للزوجين فيما فعلا) قال ابن رشد: لأنهما لا يحكمان بالشهادة وإنما يحكمان بما خلص إليهما من أحوالهما بعد النظر والكشف والله سبحانه أعلم وأحكم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 23

هو بفتح الراء وكسرها مع إثبات التاء وتركها. قال في المصباح: رضع من باب تعب في لغة نجد ومن باب ضرب في لغة تهامة، وأهل مكة يتكلمون بهما اهـ. عياض: وأرضعته أمه وامرأة مرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت مرضعة قال في الكافية:

وما من الصفات بالأنثى يخص

عن تاء استغنى لأن اللفظ نص

وحيث معنى الفعل ينوي التاء زد

كذي غدت مرضعة طفلًا ولد

وفي الشرع قال ابن عرفة: الرضاع عرفًا وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت