فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 599

(كذا إذا عدل) واحد (بالإضرار شهد) لها على القطع وحلفت معه امرأتان عدلتان وحلفت معهما (فالرد للخلع مع الحلف اعتمد لأن ذاك) النزاع (راجع للمال) والمال يثبت بشاهد وامرأتين أو أحدهما مع اليمين (وفرقة) بائنة (تمضي) بين الزوجين المتخالفين (بكل حال) رد المال أم لا (وحيثما الزوجة) وهي في العصمة (تثبت الضرر) بوجه من الوجوه المتقدمة، فإن كانت شرطت عليه في عقد النكاح أن لا يضر بها وأنه إن فعل فأمرها بيدها كان لها أن تأخذ بشرطها بعد الإعذار للزوج، ومن المعلوم أن الإعذار إنما يكون عند الحاكم، لكن لا تتوقف على تطليقه ولا على إذنه لها فيه وإن لم تذكر ذلك (ولم يكن لها به) أي بالضرر أي نفيه (شرط صدر) في العقد الجملة حال (قيل لها الطلاق) ابتداء من أول مرة (كالملتزم) في عقدة النكاح (وقيل) لا تطلق إلا (بعد رفعه للحكم) أي القاضي (ويزجر) ه بالنصب عطفًا على المصدر.

(القاضي بما يشاؤه) من لوم أو غيره (وبالطلاق إن يعد) للإضرار بها ورفعته ثانيًا (قضاؤه) ولا يقضي عليه بالطلاق من أول مرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت