فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 599

تقييده غيبة البينة بالبعد وعدم ذكره الزيادة للمأمون في الثانية. (وبيع ملك) دار أو غيرها (لقضاء دين) على ربها ليس له ما يؤديه منه سوى ثمنها (قد أجلوا فيه) أي في بيع ذلك الملك من شهر (إلى شهرين) لافتقاره للتسويف ولأنهما مظنة الشهرة وعلم من يريد الشراء (وحل عقد) المراد الجنس (شهر) خبر مقدم عن قوله: (التأجيل فيه) والجملة خبر حل قال الشارح: وحل العقود يكون بأشياء إما بظهور تناقض على السواء في الاسترعاء وهي الشهادة يمليها الشاهد من حفظه ويسندها إلى علمه وتصدر وثيقتها بفي علم شهيده أو يشهد من يضع اسمه عقب تاريخه بمعرفة كذا الخ، أو نحو ذلك أو بظهور تناقض من المشهد ومن في حكمه في الأصل كاختلاف قول واضطراب مقال أو مضادة قوله لنص ما شهد له به، وقد علم منه أن شهادة الأصل هي ما يمليها المشهود عليه على الشاهد فيكتبها وأنها مقابلة للاسترعاء المذكور هنا، وأما بتجريح شهودها وأما بثبوت استرعاء معروف السبب فيما انعقد بعوض أو مطلقًا فيما انعقد بالتبرع، وأما بظهور استحالة في متون الرسوم اهـ بزيادة بيان (وذا) أي التأجيل في حل العقود بشهر (عندهم) متعلق بقوله (المقبول) ومقابله يؤجل فيه بشهرين.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 8

(وتجمع الآجال) أي يجوز للقاضي أن يجمعها كما مرّ عن ابن رشد (والتفصيل. في وقتنا هذا هو المعمول) ومن ثمرته ما ذكره في التبصرة من أنه يوقفه القاضي عند تمام كل أجل وقد مرّ جميع ذلك.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 8

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت