فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 599

هو في الأصل مصدر أعذر إذا بالغ في طلب العذر. وفي الاصطلاح قال ابن عرفة: هو سؤال الحاكم من توجه عليه موجب حكم هل له ما يسقطه (خ) وأعذر بقيت لك حجة، واختلف هل محل الإعذار قبل الحكم فإذا قال المطلوب لم تبق لي حجة حكم عليه أو يحكم عليه القاضي أولًا عندما يظهر انتفاؤها ثم ينذر إليه. قال ابن عبد السلام: والأول المشهور. وقال في المفيد: وبه العمل، وإليه أشار الناظم بقوله: (وقيل حكم يثبت الإعذار) فإن حكم بدونه فالحكم باطل عند أهل المذهب وينقض لأنه شرط صحة فيه كما قاله أبو الحسن في أجوبته (بشاهدي عدل وذا المختار) .

قال ابن عبد السلام: المشهور أن الحكم بلا إعذار باطل والإعذار واجب على كل حال. والأولى أن يكون بشاهدين. المتيطي: ينبغي للقاضي أن لا ينفذ حكمه حتى يعذر إليه برجلين ولو أعذر بواحد أجزأه اهـ. (خ) وندب توجيه متعدد فيه فقول الناظم: وذا المختار راجع لقوله: وقبل حكم ولا يرجع لقوله: بشاهدي عدل إلا بتأويل قوله: المختار بالأولى.

فرع: اختلف هل يجتزىء القاضي في الحكم بما فهمه من أحد المتداعيين أو لا بد من تحقيق ما يسمع منهما. وفي اللامية: فبعد حصول الفهم قطعًا لتفصلا، واختلف أيضًا في الشاهد، وثالثها فيه إن بين أن شهادته فيه بالفهم لا بالتصريح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت