فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 599

يفيت) هو أي التقليب (شكله) كفخار أو زجاج يكسره بسبب سقوطه من يده حين تقليبه (لم يضمن إلا حيث لم يؤذن له) في ذلك، أما مع الإذن نصًا أو حكمًا كأن يأخذها وصاحبها ينظر بناء على أن السكوت رضا فلا ضمان عليه، وكذا السيف يهزه فينكسر، والدابة يركبها فتموت، وكقلة الخل يرفعها ليعرف قدرها وملئها فتنكسر. أصبغ: وهذا عندي ما لم يعنف كأن يعلق القلة الكبيرة بأذنها فيضمن إلا أن يراه صاحبها فلا ضمان عليه ويضمن ما سقطت عليه بكل حال، فإن ادعى رب القارورة حيث أذن له أنه فرط أو تعمد طرحها فعليه اليمين. (والبيع جائز على أن ينتقد) الثمن (في موضع) أي بلد (آخر إن حد الأمد) وإلا لم يجز. قال في المدونة: ومن باع سلعة بعين على أن يأخذه ببلد آخر فإن سميا البلد ولم يضربا لذلك أجلًا لم يجز، وإن ضربا لذلك أجلًا جاز سميا البلد أو لم يسمياها، فإن حل الأجل فله أخذه بالعين أينما لقيه. وفي العروض يجبر على الخروج معه إلى البلد أو يوكل اهـ. وقال ابن عرفة: فيها بيع سلعة بثمن عين إلى أجل شرط قبضه ببلد لغو، وإن لم يذكر الأجل معه فسد البيع، ابن رشد اتفاقًا انظر الحطاب. (وبيع ما يجهل ذاتا) تمييز أي جهلت حقيقته يعني ويسمي باسمه كمن يشتري هذا الحجر، فإذا هو ياقوتة (بالرضا بالثمن البخس أو الغالي مضى) هذا هو الخبر، وقوله بالرضا يتعلق به أي مضى بالرضا بالثمن البخس أو الغالي بخلاف ما إذا سمي بغير الاسم الذي له، فللمغبون من المتبايعين القيام كما قال: (وما يباع أنه ياقوتة أو أنه زجاجة منحوتة. ويظهر العكس بكل منهما جاز به) أي بسببه (قيام من تظلما) أي شكا أنه مظلوم. وقد أشار للمسألة (خ) بقوله: ولم يرد بغلط أن سمى باسمه منطوقًا ومفهومًا.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 33

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت