(والربع) مبتدأ و (كالثلث وكالثلثين تعدمه) خبر (فريضة) حال كون ذلك (مثلين) منه فيها فلا توجد فريضة فيها ربعان لأن الربع إنما هو للزوج مع الولد أو للزوجة مع فقده ولا يجتمع في فريضة زوج وزوجة وكذا لا يجتمع ثلث وثلث لأنه إنما يكون للإخوة للأم أو للأم عند فقد الإخوة أو للجد إذا لم يكن معه ذو فرض، وكذا الثلثان لا يجتمعان في فريضة أبدًا لأنهما لذي النصف إن تعدد ومتى وجد البنتان كانت الأخوات عصبة يرثن ما فضل ولا شيء لبنت الابن إلا إن كان معها أخ فتعصب. (وثمن بالربع غير ملتقي) لأنه إن كان ولد فالثمن وإلا فالربع فإن كان الربع للزوج مع الولد فلا زوجة. (وغير ذاك) المذكور (مطلقًا) من غير تقييد (قد يلتقي) كنصف وثلث وسدس في زوج وأم وأخ لأم وتسمى فريضة عادلة وكنصف وربع في بنت وزوج أو ربع وسدس في زوج وأم وابن وتسمى فريضة ناقصة، وتقدمت العائلة فالفرائض ثلاث والأصول البسائط تقدمت (والأصل بالتركيب ضعف ستة) وهي اثنا عشر لا يصار إليها إلا إذا كان في المسألة فرضان متباينان ربع وثلث كزوجة وأم فإن الثلاثة لا ربع لها والأربعة لا ثلث لها فتضرب ثلاثة في أربعة باثني عشر أو ربع وسدس كزوج وأم وابن (وضعفها) أي ضعف ضعف الستة وهو أربعة وعشرون وهي أصل لكل فريضة فيها ثمن وسدس كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان كزوجة وابنتين (لا غير ذين) العددين موجود في الأصول المركبات (ألبتة) أي قطعًا خلافًا لمن زاد ثمانية عشر وستة وثلاثين واستعمل همزة ألبتة وصلية وهو التحقيق خلافًا لمن قال: انها همزة قطع.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 70