فذالك ما ينشأ عنه العول وعبارة (خ) : وإن زادت الفروض أي أعيلت أي وإن زادت سهام المسألة على أصلها كزوج وأختين أصلها من ستة لأجل النصف والثلثين والسهام سبعة ثلاثة للزوج وأربعة للأختين والستة تضيق عن ذلك فيعال فيها أي: يزاد لأن العول الزيادة فتجعل الستة سبعة ويأخذ كل واحد من السبعة ما كان يأخذه من الستة فللزوج ثلاثة وللأختين أربعة وكذلك في العائلة لثمانية وهي زوج وأخت وأم تصير ثمانية، ويأخذ الزوج منها ثلاثة كالأخت وتأخذ الأم اثنين ذكرت أول يوم سمعته فزدت هذا البيان، وتعول الستة أيضًا لتسعة كزوج وأختين لأب وأخوين لأم ولعشرة بزيادة أم ويعرف قدر ما انتقص لكل وارث بنسبة الزائد إلى المجموع، ففي السبعة انتقص لكل وارث سبع، وفي الثمانية ربع مما كان بيده إذ كان الزوج يأخذ النصف، وهو من الثمانية أربعة فصار يأخذ ثلاثة، وهكذا وفي ذلك يقول الأجهوري:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 70
وعلمك قدر النقص من كل وارث
بنسبة عول للفريضة عائله
ومقدار ما عالت بنسبته لها
بلا عولها فارحم بفضلك قائله.
وتعول الاثنا عشر أيضًا لثلاثة عشر كزوج وبنتين، وأم ولخمسة عشر كزوج وبنتين، وأم وأب ولسبعة عشر كثلاث زوجات وثمان أخوات لأب وأربع لأم وجدتين، والتركة سبعة عشر دينارًا لكل واحدة دينار وتسمى أم الأرامل والفروج، والدينارية الصغرى وتعول الأربعة والعشرون لسبعة وعشرين لا غير زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لأن عليًا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال: صار ثمنها تسعًا ومضى في خطبته قال الشعبي: فما رأيت أحسب من علي.