فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 599

(وينفذ المنحول للصغير مع أخيه) الكبير (في) نحل الشيء (المشاع) لهما عند نكاح الكبير منهما (إن موت وقع) للناحل وإن كانت النحلة بالنسبة للصغير إنما هي عطية محضة وسماها نحلة تغليبًا أو بالمعنى اللغوي قال: المشاور أحب إلي أن ينفذ جميع ذلك لأن عقد النكاح في بعضه كالحيازة للجميع كمن تصدق على صغير وكبير اهـ. أي: وحازه الكبير، وكما تبطل الهبة لهما إذا لم يحزها الكبير ولا شفعة في هذه النحلة على المعتمد لأنها كالهبة والصدقة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 20

فرع: فلو اعترف والد الزوجة أن لها أملاكًا وسماها في عقد صداقها فما اعترف به نافذ للبثت مؤكد لحكم الهبة إن كانت سلفت لها ومسقط لحكم الحيازة فيها لتعلق حكم الزوج بالاعتراف المذكور، وبناء عقده عليه قاله أبو سعيد بن لب. وإذا انعقد النكاح على نحلة ثم وقع فراق بفسخ أو طلاق فإن كان بعد البناء مضت النحلة، وإن كان قبلها مضت في الطلاق واختلف في ردها في الفسخ، وإلى هذا أشار بقوله:

(ومع طلاق قبل الابتناء) وأحرى بعده (تثبت) النحلة ولا ترد (والفسخ مع البناء) أي وتثبت في الفسخ أيضًا بعد البناء (والخلف فيها مع وقوع الفسخ في تناكح قبل البناء) فقال ابن العطار: تبطل وتعود للناحل، وقال غيره: لا تبطل كالطلاق (فاعرف) الحكم في ذلك.

فرع: فإن كان الناحل للبنت عند الزواج غير أبيها وطلقت قبل البناء وسكت الأب عن طلب النحلة مدة لم يضر سكوته، ولم تسقط بذلك على المشهور المعمول به من عدم افتقار النحلة للحيازة قاله أبو سعيد. انظر الشارح.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 20

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت