فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 599

الصواب إسقاطه لأن المراد أحكام التداعي ولم يذكر غير ذلك. واعلم أن تداعي الزوجين واختلافهما إما في أصل الزوجية ولم يتكلم عليه الناظم وإما في قدر المهر وإليه أشار بقوله: (الزوج والزوجة مهما اختلفا في قدر مهر) بأن قالت هي مائة وقال الزوج ثمانون (والنكاح عرفا) أي لا نزاع فيه بينهما (فإن يكن ذلك) الاختلاف (من قبل البنا) ء يريد وقبل الموت والطلاق، ولذا أصلحه ولده بقوله: إن كان ذا قبل الفراق والبناء (فالقول للزوجة قد تعينا مع اليمين) منها (إن تكن لم تحجر) أي إن كانت رشيدة لا حجر عليها (و) إلا فـ (ـعاقد) عليها (لحجرها بها حري) أي حقيق باليمين المذكورة لأنه الذي تولى العقد عليها فإن نكل غرم لها الزائد على ما قاله الزوج بتفريطه بترك الإشهاد عليه (وبعد ذا) أي وبعد حلف الزوجة (يحلف زوج أنكرا) ما ادعته الزوجة من المائة مثلًا (ثم) بعد يمينه (يكون بعدها مخيرًا في دفع ما كان عليه القسم) منها وهو المائة (أو الفراق دون شيء يلزم) من الصداق. وما ذكره المصنف من أن تخيير الزوج بعد حلفه هو ما في الواضحة لابن حبيب، ومذهب المدونة أنه يخير إذا حلفت الزوجة بين أن يدفع لها ما قالت: فلا يمين عليه أو يحلف ويفسخ النكاح ولا شيء عليه، ولذا قال الشارح: واعلم أن الشيخ رحمه الله لم ينقح هذه الأبيات الثمانية كل التنقيح، وقد كان إصلاحها سهلًا على ما يظهر مع زيادة بيت واحد، وذكر ما تقدم من قوله:

إن كان ذا قبل الفراق والبنا

قال ثم يقول مكان البيت الرابع:

ثم يكون زوجها مخيرا

في دفعه المهر الذي قد أنكرا

أو اليمين وإذا ما يقسم

كان الفراق دون شيء يلزم

ثم يزيد بيتًا يكون نصه:

أو كان بعد موته أو فرقته

القول قول الزوج دون زوجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت