فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 599

جمع شاهد (وأنواع الشهادات) الخمس (وما يتعلق بذلك) من تعارض البينات الشاهدة. قال الجوهري: خبر قاطع. وعرفًا قال ابن عبد السلام: معروفة فلا تحتاج لتفسير وبحث معه. ابن عرفة بقول القرافي: أقمت ثمان سنين أطلب الفرق بين الرواية والشهادة إلى أن ظفرت بقول المازري في شرح البرهان هما خبران غير أن المخبر عنه إن كان أمرًا عامًا لا يختص بمعين كالأعمال بالنيات والشفعة فيما لا ينقسم فهو الرواية، وإن كان خاصًا أي متعلقًا بخاص كقولك لفلان على هذا كذا فهو الشهادة. ويحث معه انظر طالع ألا يأتي. (وشاهد) مبتدأ (صفته المرعية) فيه (عدالة) ويأتي تفسيرها (تيقظ) أي فطنة أو كونه ليس بمغفل بحيث لا تتمشى عليه الحيل، وهو أخص من التكليف المتضمن للعقل والبلوغ لأن غير العاقل البالغ لا يوصف بالفطنة فاستغنى به عن اشتراطهما، وهذا بالنسبة للعقل ظاهر، وأما بالنسبة للبلوغ فلعله باعتبار الأغلب وإلا فقد يكون الصبي فطنًا (حرية) لأن الرق أثر كفر، ولأن المناصب الدينية من الشهاد والقضاء لا تليق بالرق لأن فيها إلزامًا والنفوس تأبى أن يلزمها من دونها. فلو ذات سوار لطمتني. ولم يشترط الناظم الذكورية اكتفاء بذكر شاهد بصيغة التذكير ولأنها غير شرط، بل في أحكام خاصة كما يستبين. وبقي عليه اشتراط عدم الحجر، ويمكن أن يكون مشى على أنه لا يشترط وهو خلاف المشهور (خ) : بلا فسق وحجر وبدعة المتيطي: مذهب ابن القاسم أن المولى عليه لا تجوز شهادته، وبهذا العمل في المدونة أن شهادة السفيه وإن كان عدلًا لا تجوز كان مولى عليه أو لا. ولما ذكر العدالة من صفات الشاهد أشار إلى بيانها بقوله: (والعدل من يجتنب) الذنوب (الكبائرا) دائمًا كالشرب والسرقة ونحوهما وصغائر الخسة. كسرقة لقمة وتطفيف تمرة (ويتقي في الغالب) من أحواله (الصغائرا) لأن النادر لا يعتد به ولا يسلم منه إلا من عصمه الله، وقد قال مالك: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. ابن يونس: إذا كان عيبه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت