فهرس الكتاب

الصفحة 60 من 599

(أو طلاق) ادعته المرأة وعجزت عن إقامة البينة فحكم عليها ببقائها تحت زوجها ثم جاءت بالبينة فيسمع منها (أو نسب) ادعاه أنه من ذرية فلان وأن له بينة وعجز عنها فيعجز، ثم أتى بها فلا يمضي عليه التعجيز وتسمع منه (أو دم) ثابت عمدًا ادعى القاتل عفو الولي عنه وعجز عن إثبات ذلك وحكم عليه بالقتل فوجد البينة قبل أن يقتل فلا يقتل. هذا هو المراد بمسألة الدم لا ادعاء أنه قتل وليه وعجز عن الإثبات، فإن تعجيز هذا ماض خلافًا للزرقاني لأن ضابط المسائل الخمس كما عنده وعند غيره كل حق ليس لمدعيه إسقاطه بعد ثبوته (أو عتاق) ادعاه العبد على سيده وعجز عن إثباته فحكم عليه بالرق ثم وجد البينة (ثم على) هـ (ــــذا القول) وأن التعجيز يمضي على المحكوم عليه في كل شيء سوى المستثنيات (ليس يلتفت. لما يقال) أي لما يأتي به من الحجج والبينات (بعد تعجيز ثبت) قال ابن سهل: وإذا انقضت الآجال والتلوم ولم يأت المؤجل له بشيء يوجب نظرًا عجزه القاضي وأنفذ القضاء عليه وسجل وقطع بذلك شغبه عن خصمه في ذلك المطلوب ثم لا تسمع له بعد ذلك حجة أتى بها طالبًا كان أو مطلوبًا، ثم ذكر المستثنيات، والعادة أن يضمن التعجيز في عقد السجلات ولا يفرد بعقد، وأفهم قوله على ذا القول أن هناك من يقول: إن التعجيز لا يمضي ويسمع منه ما يأتي به من حجة بعده في كل شيء وهو كذلك، وثالثها تسمع من الطالب دون المطلوب، وهذا كله إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وظاهر المدونة القبول فإن عجزه مدعي حجة لم يقبل منه ما أتى به قطعًا. وقيل: التعجيز هو الحكم بعد تبين اللدد، وقيل: هو الحكم وكلاهما لا يناسب كلام الناظم والله أعلم وأحكم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 9

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت