فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 599

(والعرف رعيه حسن) وقال ابن شاس: إذا اختلفا في قبض معجل الصداق فإن استقرت عادة صير إليها، وإلا فالقول قولها إلا أن تكون مدخولًا بها فلكل من القضاة الثلاثة قيد. وزاد اللخمي رابعًا: وهو أن لا يكون بيدها رهن فيه وشمل قوله (خ) ما حل الخ الحال من المهر أصالة وما حل من الكالىء فإن الحكم فيهما واحد، ولذا قال الناظم: (والقول واليمين للذي ابتنى في دفعه الكالىء قبل الابتنا. إن كان) ذلك الكالىء (قد حل وفي الذي يحل بعد بنائه) إذا اختلفا فيه (لها القول جعل. ثم) إن لم يكن دخل بها وحل أجل الكالىء أو بعضه (لها امتناعها) من (أن يدخلا) بها (أو) أي إلى أن (تقبض الحائن) من حان يحين إذا وصل حينه أي الحال (مما أجلا) (خ) : ووجب تسليمه إن تعين وإلا فلها منع نفسها وإن معيبة من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 21

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت