فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 599

(وكابتداء) خبر مقدم لقوله (ما سوى) الطلاق (الرجعي) أي أن الطلاق البائن ابتداء أو بانقضاء العدة كابتداء النكاح (في) احتياجه (الإذن) منها أو مجبرها إن كانت مجبرة (والصداق والولي) والشهود (ولا) لو عبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله ومسبب عنه أي ولأجل كونه كابتداء نكاح لا (رجوع لمريضة) مرضًا مخوفًا لمنع النكاح في المرض (ولا) لمطلقة (بالحمل ستة الشهور) بالنصب مفعول به بقوله: (وصلا) قال في المعين: وإذا راجع الزوج زوجته المخالعة فلا بد من رضاها وولي وصداق إلا أن تكون مريضة أو حاملًا مثقلًا قد بلغت ستة أشهر، فلا يجوز ذلك. وقال السيوري: له مراجعتها. المازري: وهو الذي نختاره لأن المرجع العوائد والهالك من الحمل قليل، ولو دخلت بلدًا فسألت عن أمهاتهم لوجدتهم أحياء أو موتى بغير نفاس إلا النادر نقله المواق، وأما الرجعة فلا يشترط فيها شيء من ذلك (خ) : يرتجع من ينكح وإن بكإحرام أو عدم إذن سيد طالقًا غير بائن في عدة الخ، ولا يمتنع ارتجاعها في المرض لأنها وارثة على كل حال.

(وزوجة العبد) الأمة (إذا ما) زائدة أي إذا (عتقت) وهي تحت زوجها العبد فلها الخيار، فإذا أرادت الطلاق من زوجها (واختارت الفراق منه طلقت بما تشاؤه) من طلقة واحدة على قول وتكون بائنة أو اثنتين على آخر قال الحطاب: واعلم أنها إنما تؤمر بواحدة، فإن أوقعت اثنتين فقال المصنف: تمضي، وصوب اللخمي عدم المضي (ومهما عتقا) العبد بعد اختيار منها لنفسها (فما له من ارتجاع مطلقا) طلقت نفسها واحدة لأنها بائنة أو اثنتين لأنها بتات العبد، فلو عتق قبل أن تختار فلا خيار لها (خ) : وسقط صداقها قبل البناء، والفراق إن قبضه السيد أو كان عديمًا وبعده لها كما لو رضيت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 28

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت