أي فسخ النكاح الفاسد هل يعد طلاقًا أو لا؟ وهل يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات قبل الفسخ أو لا؟ وهل تلزم فيه العدة أو لا؟ وكان اللائق أن لو قدم هذا وأدرجه في فصل حكم فاسد النكاح. (وفسخ) نكاح (فاسد) مختلف في فساده وهو معنى قوله: (بلا وفاق) أي غير متفق عليه كائن (بطلقة تعد في الطلاق) المتقدم على هذا الفسخ أو المتأخر عنه (ومن يمت) من الزوجين (قبل وقوع الفسخ في) هـ (ــــذا) الفاسد المختلف فيه، وقبل أن ينظر فيه (فما لإرثه من نسخ) بل الإرث ثابت إلاَّ نكاح المريض فلا إرث فيه ولو مات الصحيح منهما قاله العصنوني فلو زاد المصنف:
إلا إذا ما كان من أجل المرض
هب أنه موت الصحيح قد عرض
وكذا نكاح الخيار لا إرث فيه أيضًا فيزاد:
كذا الذي فسخ من خيار
فإن هذا الحكم فيه جار