فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 599

أو موت لأحدهما أو لهما (فالزوج دون شيء) من الكراء (استحقه) أي الزرع.k قال ابن سلمون: وإن انقضت الزوجية بعد الحصاد فلا خفاء أن ذلك للزوج أو لورثته من غير شيء يلزمه (ونزل الوارث في التأنيث) أي موت الزوجة (وعكسه) وهو التذكير أي موت الزوج (منزلة الموروث) فيهما فلا مطالبة إن كان الفراق بعد الطيب، والأقوال الثلاثة فيما إذا كان قبله، وكلام الناظم شامل لموت أحدهما أو لموتهما معًا أو أحدهما بعد الآخر، وعلى كل فهو ضيف الفائدة إذ من المعلوم أن من مات عن حق فلوارثه، وفي الشارح ههنا فروع حسنة.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 47

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت