فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 599

وهو إما في قدر المدة وعليه تكلم في الأبيات الخمس الأول، أو في القبض والجنس وعليهما تكلم في البيت الأخير، أو في قدر الكراء وعليه تكلم فيما بينهما. (القول للمكري مع الحلف اعتمد) فيما إذا اختلف مع المكتري (في مدة الكراء) وكان ذلك (حيث ينتقد) المكري سواء سكن المكتري أو لا فإن لم ينتقد اعتبر حينئذ السكنى كما قال: (ومع سكنى مكتر و) الحال أنه (ما نقد تحالفا) أي المتكاريان (والفسخ) يقع (في باقي الأمد، ثم يؤدي ما عليه حلفا في أمد السكنى الذي قد سلفا) فإذا اكترى بأربعين دينارًا، ثم قال المكري: هي لأربعة أشهر عشرة في كل شهر، وقال المكتري: المدة خمسة أشهر ثمانية لكل شهر، فإن كان المكري قبض الكراء فالقول له بيمينه، وإن كان لم يقبضه فإن كان المكتري قد سكن بعضًا كشهر أو شهرين حلفا وفسخ الكراء في الشهرين وأدى ما سكن على حساب ما حلف عليه وهو ثمانية في كل شهر، وإن كان لم يسكن شيئًا فهو قوله: (وإن يكونا قبل سكنى اختلفا فالفسخ مهما نكلا) معًا (أو حلفا) معًا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر في هذه أو في التي قبلها قضى للحالف على الناكل كما قال: (والقول في ذلك قول الحالف) وحده إذا نكل صاحبه (في لاحق الزمان أو في السالف) هذا خاص بالأولى أعني: ومع سكنى مكتر قال في النوادر: ويحملان في نقد الكراء على عرف الناس، وإذا اختلفا في المدة فإن انتقد المكري صدق مع يمينه سكن المكتري أو لم يسكن، وإن لم ينتقد وكان بحضرة الكراء وقبل السكنى تحالفا وفسخ الكراء إذا حلفا أو نكلا، ومن نكل فالقول قول من حلف وإن اختلفا بعد أن سكن سنة أو بعضها تحالفا وفسخ باقي المدة، وعليه فيما سكن بحساب ما أقرَّ به اهـ. (وإن يكن) الاختلاف (في القدر) للكراء كأن يقول المكري بعشرة ويقول المكتري بثمانية فإن كان ذلك (قبل السكنى تحالفا والفسخ بعد) أي حلفهما معًا (سنا) أي شرع (وإن يكن) الاختلاف المذكور (من بعد سكنى) لبعض المدة (أقسما) أي حلفا معًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت