فهرس الكتاب

الصفحة 276 من 599

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 30

الأربعة لأن الفقد إما أن يكون في أرض الإسلام أو الكفر وكل إما في حرب أو لا، ولكل واحد منهم حكم يخصه. ابن عرفة: المفقود من انقطع خبره ممكن الكشف عنه فيخرج الأسير. ابن عات: والمحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه اهـ منه. (وحكم مفقود بأرض الكفر في غير حرب حكم من في الأسر) أي حكم الأسير الذي لا يعلم أحي أو ميت، وحكمه أن ماله يوقف إلى أن يحكم بموته بعد انقضاء مدة التعمير، وزوجته إن كان لها شرط في المغيب عمل به، وإن لم يكن لها شرط فإن لم يحلف لها نفقة فلها التطليق من حينها على ما تقدم وإن كانت لها نفقة لزمها البقاء لمدة التعمير أيضًا. وسيأتي في كلام الناظم: وإلى هذا الحكم المذكور أشار بقوله: (تعسيره) واجب (في المال) أي فلا يورث مسكنه ولا ينفق منه حتى تمضي مدة التعمير ويخرج التسجيل من القاضي بموته كما قاله المازري، وإن مات بعد دخول البت للقاضي وقبل خروجه من قرابته لا يرثه (والطلاق) في المدة المذكورة (ممتنع ما بقي الإنفاق) فأما بعدها فتعتد وتتزوج ولا نفقة لها كما أن لها التطليق قبلها إذا لم يكن لها مال كما قال: (وكل من ليس له مال) تنفق منه زوجته في فقده (حري) حقيق (بأن يكون حكمه) في التطليق عليه (كالعسر) الحاضر ثم أشار إلى مفهوم قوله في غير حرب فقال: (وإن يكن) المفقود في أرض الكفر فقد (في الحرب) والقتال مع الكفار فقولان على ما ذكره الناظم أحدهما ما ذكره بقوله: (فالمشهور في ماله والزوجة التعمير) فلا يقسم ماله ولا تتزوج زوجته إلا بعده كالمفقود في غير أرض الحرب وكالأسير المتقدمين (وفيه) أي في التعمير في جميع ذلك (أقوال لهم) أي للفقهاء (معينه) (ح) : وبقيت أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير وهو سبعون، واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمسين وسبعين. وقال الناظم: (أصحها القول بسبعين سنة) والقول الثاني في المفقود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت