فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 599

المذكور ما أشار إليه الناظم بقوله: (وقد أتى قول) في مفقود المعترك بين المسلمين والكفار (بضرب عام) له (من حين يأس منه) أي: يبحث عنه الحاكم ويسأل من يظن به معرفته فإن لم يجد شيئًا من خبره وأيس منه ضرب لها أجلًا سنة قال في المتيطية: قال بعض الموثقين: ينبغي أن يكون ضرب السلطان للأجل من يوم اليأس للمفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف وإليه أشار بقوله: (لا القيام ويقسم المال) بعد السنة (على مماته) أي على القول بتمويته بها (وزوجة) له واحدة أو أكثر (تعتد من وفاته) أي من أجل وفاته المحكوم بها أو من وقت الحكم بوفاته (وذا) أي وهذا القول (به القضاء في الأندلس لمن مضى فمقتفيهم) أي فمتبعهم في الإفتاء به كالشيخ (خ) (مؤتس) أي مقتد بقدوة وفيه قول ثالث ذكره ابن الحاجب: وهو أنه كمفقود أرض الإسلام الذي أشار له الناظم بقوله: (ومن بأرض المسلمين يفقد) من غير فتنة بينهم (فأربع من السنين الأمد) أي باعتبار زوجته فإذا رفعت أمرها للقاضي بحث عنه ثم يؤجل أربع سنين من العجز عن خبره والعبد نصفها، ثم اعتدت كالوفاة وأما باعتبار ماله فلا بد من التعمير ولا يورث ماله إلا بعده وهذا معنى قوله: (وباعتداد الزوجة) بعد الأربع سنين (الحكم جري) حال كونه (مبعضًا) بالنسبة إليها دون المال (والمال فيه عمرا) وهذا كله إذا دامت نفقتها بأن كان له مال تنفق منه على نفسها وإلاَّ فلها التطليق كما مر في قوله: وكل من ليس له مال حري البيت.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت