تنبيه: قول الناظم وباعتداد الزوجة الحكم جرى يعني الحكم اللازم من ضرب الأجل الذي هو الأربع سنين لا أنها تحتاج في العدة إلى حكم آخر (خ) ثم اعتدت كالوفاة وسقطت بها النفقة، ولا تحتاج فيها لإذن. ابن عرفة: واختلف في صداق من لم يبن بها. فقال مالك: لها جميعه وابن دينار لها نصفه وبعض أصحابنا إن دفعه لها لم ينزع منها وإلا أعطيت نصفه قال مالك: ويعجل لها المعجل والمؤجل إلى أجله، ولابن الماجشون: يعجل نصفه ويؤخر نصفه للموت بالتعمير وسحنون يعجل جميعه.