وهب أنه يرسل ما زاد على الكعبين لا جميع الماء كما يقوله ابن القاسم. (وما رمى البحر به من عنبر ولؤلؤ) وخرز وصدف (واجده به حري) إذا لم يملك لأحد (خ) وما لفظه البحر كعنبر فلواجده بلا تخميس.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 54
ابن عرفة: هو دفع مالك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض، وأخرج بقوله بغير عوض ما وجد في المغانم بعد بيعه أو قسمه فإنه يؤخذ بعوض كما يأتي وحكمه الوجوب في الربع بناء على أنه لا يمين فيه، وإلا فمباح لأن الحلف مشقة قاله ابن رشد وقبله الحطاب وغيره، ولم يظهر لي وجه للوجوب، والظاهر أنه مباح مطلقًا ويتم بالبينة كما قال: