(وفي سوى الأصول) من العروض والحيوان وغيرهما (حوز الناس) الأجانب يكون (بالعام والعامين في اللباس. وما كمركوب) من الدواب (ففيه لزما حوز بعامين فما فوقهما) لا أدون منهما (وفي العبيد بثلاثة) من الأعوام (فما زاد حصول الحوز فيما استخدما) أي فيما كان منهم للخدمة وقسيمه قوله: (والوطء للإماء باتفاق مع علمه) أي القائم وسكوته بلا مانع (حوز على الإطلاق) طالت المدة أم لا، وأصل هذا التفصيل لأصبغ لأنه قال: أما الثياب فالحيازة فيها بوجه الملك على أجنبي حاضر عالم بذلك العام والعامان، والأمة مثل ذلك إلا أن يعلم ربها وطأها ولا يتكلم عند ذلك فلا كلام له بعده، وإن لم يكن طول حيازة والعبيد والعروض فوق ذلك بشيء نقله في المفيد، وعليه أيضًا عول غيره (خ) : وإنما تفترق الدار من غيرها في الأجنبي ففي الدابة وأمة الخدمة السنتان ويزاد في عبد وعرض اهـ. ومذهب ابن القاسم التسوية بين الأقارب والأجانب في الأصول وغيرها، ثم يحتمل كلام المصنف أن يقرر بقول أصبغ وأن هذا التفصيل في الأجنبي، وأما القريب فلا فرق في حوزه بين الأصول وغيرها كما في (خ) ويحتمل أن يبقى على عمومه في الأجنبي وغيره، وهو قول ابن القاسم وقد بحث مصطفى مع (خ) بأنه مشى على قول أصبغ وترك قول ابن القاسم. (و) إذا كان ماء غير متملك يجري على أقوام وتنازعوا فيه فـ (ــــالماء للأعلين) وهم الذين يمر عليهم أولًا (فيما قدما) بضم الدال أي تقدم غرسًا أو زرعًا، وكذا لو ساوى الأسفلين بأن غرسوا دفعة قدم في السقي الأعلون فإن غرس الأسفلون أولًا فهو قوله: (والأسفل الأقدم) غرسًا أو زرعًا (فيه) أي الماء (قدما) بالتشديد مبنيًا للمجهول يمسك الماء للكعب ثم يرسله للآخر بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مهزور ومذينب وهما واديان من أودية المدينة سائلان بالمطر فتنافس فيهما أهلهما وأنه يمسك الأعلى للكعبين ثم يرسل على الأسفل قاله ابن رشد.h قال: والأظهر قول الأخوين وابن