في (التي توسطت) كالأربع والخمس والست (قولان وكالحضور اليوم واليومان) مع الأمن فلا حجة له وهذا (بنسبة الرجال لا النسوان) فلا ينقطع حقهن مع الغيبة ولو على مسافة يوم. ثم أشار إلى مفهوم قوله والأجنبي فقال: (والأقربون) كالإخوان والأعمام وأبناء العم والخال وفي معناهم الأصهار والموالي (حوزهم) أي أمد حوزهم (مختلف بحسب اعتمارهم) أي تصرفهم في المحوز (يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار والزرع للأرض والاعتمار) للحوانيت (فهو بما يجوز الأربعين) عامًا إذا لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة (وذو تشاجر كالأبعدين) يكتفي فيهم بعشر سنين (ومثله) أي مثل اعتمار ذي التشاجر (ما حيز بالعتاق ما كان) أي ناجزًا أو مؤجلًا أو كتابة أو تدبيرًا (أو) تصرف فيه (بالبيع باتفاق) فيكون كالأجنبي فيقطع حق القائم بعشر سنين وفيه نظر، فإن البيع والعتق كالوطء يفوتان الشيء على المدعي إذا علم وسكت وإن لم تمض مدة الحيازة ولا فرق بين أجنبي وقريب وقد مر وحاضر بيع عليه ماله الخ. (وفيه) أي حوزهم (بالهدم) لما لا يحتاج لهدمه (وبالبنيان والغرس) أو قلعه (أو عقد الكرا قولان) أحدهما أنه بما يجوز الأربعين، والثاني أنهم معه كالأجانب تكفيهم العشر سنين (خ) : وفي الشريك القريب معهما قولان، لا بين أب وابنه إلا أن يطول معهما ما تهلك فيه البينات وينقطع العلم وأشار إلى مفهوم إن يحز أصلًا فقال:
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 54